دليل

مصنف عبد الرزاق 14460

باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ - فَلَا شُفْعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.