مصنف عبد الرزاق 14448
باب ليس بين عبد وسيده والمكاتب وسيده ربا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:
يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتَبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ. قَالَ: " وَإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.