مصنف عبد الرزاق 14443
باب بيع الغرر المجهول
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ، وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.