دليل

مصنف عبد الرزاق 14443

باب بيع الغرر المجهول

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ، وَلَا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.