مصنف عبد الرزاق 14422
باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا شَيْئًا فِيهِ خُلْعَةُ فِضَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.