دليل

مصنف عبد الرزاق 14418

باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ -

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.