مصنف عبد الرزاق 14418
باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ -
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.