دليل

مصنف عبد الرزاق 14414

باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

وَقَوْلُنَا: إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.