دليل

مصنف عبد الرزاق 14401

باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ -

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.