مصنف عبد الرزاق 14383
باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.