مصنف عبد الرزاق 14368
باب الشرط في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنَّكَ تَتَسَرَّاهَا وَلَا تَبِيعُهَا وَلَا تَعْزِلُهَا، وَعَلَى أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ! قَالَ: لَيْسَ هَذَا بَيْعًا، هِيَ مِنَ الْبَائِعِ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ بَيْعًا. قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.