مصنف عبد الرزاق 14362
باب الشرط في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:
بِعْتُ جَارِيَةً لِأَبِي، وَشَرَطْتُ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ، فَقُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: فَإِنَّ عُمَرَ قَالَ: " لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ ! " قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ، إِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.