دليل

مصنف عبد الرزاق 14327

باب التولية في البيع والإقالة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ

فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِشَفٍّ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.