دليل

مصنف عبد الرزاق 14321

باب التولية في البيع والإقالة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.