مصنف عبد الرزاق 14321
باب التولية في البيع والإقالة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.