مصنف عبد الرزاق 14319
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ
فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرُ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَوَّمَ الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ - قَالَ: " ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ، فَلَا يَكُونُ لَهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.