دليل

مصنف عبد الرزاق 14299

باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه

اعرض الإسناد

14299 14231 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ - مِثْلَهُ. متن مخفيلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.