دليل

مصنف عبد الرزاق 14297

باب المواصفة في البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ نَخَّاسٌ، فَقَالَ: يَأْتِي الرَّجُلُ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِي، فَيُسَاوِمُنِي، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ بِنَقْدٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.