مصنف عبد الرزاق 14297
باب المواصفة في البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ نَخَّاسٌ، فَقَالَ: يَأْتِي الرَّجُلُ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِي، فَيُسَاوِمُنِي، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ بِنَقْدٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.