مصنف عبد الرزاق 14281
باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَا يَبْتَاعَانِ التَّمْرَ، وَيَجْعَلَانِهِ فِي غَرَائِرَ، ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ. فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.