دليل

مصنف عبد الرزاق 14260

باب الطعام مثلا بمثل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ

فِي تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ: " هُوَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ كَيْلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.