دليل

مصنف عبد الرزاق 14232

باب بيع الحي بالميت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.