مصنف عبد الرزاق 14232
باب بيع الحي بالميت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.