دليل

مصنف عبد الرزاق 14228

باب السلف في الحيوان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَقَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ. فَقُلْتُ: أَفَلَا تَنْهَى هَؤُلَاءِ عَنْهُ ؟ فَقَالَ: " إِنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تَنْشُرُ سِلْعَتَكَ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُهَا كَسَرَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.