مصنف عبد الرزاق 14228
باب السلف في الحيوان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَقَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ. فَقُلْتُ: أَفَلَا تَنْهَى هَؤُلَاءِ عَنْهُ ؟ فَقَالَ: " إِنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تَنْشُرُ سِلْعَتَكَ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُهَا كَسَرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.