مصنف عبد الرزاق 14222
باب السلف في الحيوان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.