مصنف عبد الرزاق 14214
باب بيع الحيوان بالحيوان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ - قَالَا:
لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٍ، الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ. قَالَا: " فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.