دليل

مصنف عبد الرزاق 14214

باب بيع الحيوان بالحيوان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ. وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ - قَالَا:

لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٍ، الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ. قَالَا: " فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.