دليل

مصنف عبد الرزاق 14207

باب بيع الحيوان بالحيوان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:

لَا رِبًا إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، أَوْ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.