مصنف عبد الرزاق 14207
باب بيع الحيوان بالحيوان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:
لَا رِبًا إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، أَوْ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.