مصنف عبد الرزاق 14185
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَابْنِ سِيرِينَ
فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا: " يَأْخُذُ طَعَامَهُ أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.