دليل

مصنف عبد الرزاق 14185

باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَابْنِ سِيرِينَ

فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا: " يَأْخُذُ طَعَامَهُ أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.