مصنف عبد الرزاق 14154
باب الرهن والكفيل في السلف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ، وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.