مصنف عبد الرزاق 14145
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ:
أَرْسَلَنِي ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ، وَإِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ التَّسْلِيفِ، فَقَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ". قَالَ: قُلْتُ: لَهُمْ زَرْعٌ ؟ قَالَا: " مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.