دليل

مصنف عبد الرزاق 14139

باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَفِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ. فَإِنْ سَمَّيْتَ الْأَجَلَ، وَلَمْ تُسَمِّ الْمَكَانَ - فَهُوَ مَرْدُودٌ حَتَّى تُسَمِّيَ حَيْثُ يُوَفِّيكَ الطَّعَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.