مصنف عبد الرزاق 14139
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَفِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ. فَإِنْ سَمَّيْتَ الْأَجَلَ، وَلَمْ تُسَمِّ الْمَكَانَ - فَهُوَ مَرْدُودٌ حَتَّى تُسَمِّيَ حَيْثُ يُوَفِّيكَ الطَّعَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.