مصنف عبد الرزاق 14136
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ:
سُئِلَ عَنْ سَلَفِ الْحِنْطَةِ، وَالْكَرَابِيسِ، وَالثِّيَابِ، فَقَالَ: " ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَالْحِنْطَةُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.