مصنف عبد الرزاق 14132
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ، وَأَذِنَ فِيهِ؛ فَلِمَ قَالَ اللهُ: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.