مصنف عبد الرزاق 14127
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ سِنِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.