مصنف عبد الرزاق 14124
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُفْلِسُ بَعْضُهُمْ -قَالَ: " يُبْدَأُ بِالَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَالُ مِنْهُمْ، وَيَتَحَوَّلُ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.