مصنف عبد الرزاق 1412
باب الصلاة في القميص
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّبَّاحِ قَالَ:
دَخَلَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُمَا: الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: نَعَمْ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشُدَّ عَلَى حَقْوَيْهِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.