مصنف عبد الرزاق 14088
باب المتعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ:
كَانَتْ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ عِرَاقِيَّةٌ تَنْسَكُ جَمِيلَةٌ، لَهَا ابْنٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو أُمَيَّةَ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُكْثِرُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا أَكْثَرَ مَا تَدْخُلُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ، قَالَ: " إِنَّا قَدْ نَكَحْنَاهَا ذَلِكَ النِّكَاحَ لِلْمُتْعَةِ " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ سَعِيدًا، قَالَ لَهُ: " هِيَ أَحَلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ، لِلْمُتْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.