دليل

مصنف عبد الرزاق 1407

باب ما يكفي الرجل من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:

إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مُثْنِيًا عَلَى الْفَرْجِ فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.