مصنف عبد الرزاق 1407
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مُثْنِيًا عَلَى الْفَرْجِ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.