مصنف عبد الرزاق 14060
باب شبه المرأة بالرجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْهَى الْمَرْأَةَ ذَاتَ الزَّوْجِ أَنْ تَدَعَ سَاقَيْهَا لَا تَجْعَلُ فِيهَا شَيْئًا، وَأَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لَا تَدَعُ الْمَرْأَةُ الْخِضَابَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الرَّجُلَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.