MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14060

باب شبه المرأة بالرجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْهَى الْمَرْأَةَ ذَاتَ الزَّوْجِ أَنْ تَدَعَ سَاقَيْهَا لَا تَجْعَلُ فِيهَا شَيْئًا، وَأَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لَا تَدَعُ الْمَرْأَةُ الْخِضَابَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الرَّجُلَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا