مصنف عبد الرزاق 14058
باب الذي يورث المال غير أهله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَشَكَا امْرَأَتَهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ زَوْجِهَا، وَلَمْ تَشْكُرْ لَهُ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ أَقْسَمَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَسَمَ حَقٍّ، فَلَمْ تُبْرِرْهُ حُطَّتْ عَنْهَا سَبْعُونَ صَلَاةً " قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدِلْ وَزْنُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.