مصنف عبد الرزاق 14053
باب شهادة امرأة على الرضاع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ
أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَسُمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ جَازَتْ وَحْدَهَا فِي الرَّضَاعِ وَالِاسْتِهْلَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.