MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14050

باب شهادة امرأة على الرضاع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ: " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا