مصنف عبد الرزاق 14043
باب شهادة امرأة على الرضاع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
باب شهادة امرأة على الرضاع
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ.
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.