MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14041

باب شهادة امرأة على الرضاع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا