مصنف عبد الرزاق 14034
باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِهَا، قَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفَعَلَهُ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.