MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14011

باب لبن الفحل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ، فَأَرْضَعَتِ الْوَاحِدَةُ جَارِيَةً، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى غُلَامًا، هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ: " لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا