مصنف عبد الرزاق 13977
باب لا رضاع بعد الفطام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا:
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب لا رضاع بعد الفطام
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا:
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه