مصنف عبد الرزاق 13973
باب لا رضاع بعد الفطام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا أَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه