مصنف عبد الرزاق 13969
باب لا رضاع بعد الفطام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، الْحَوْلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه