مصنف عبد الرزاق 13952
باب رضاع الكبير
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَ مَا كُنْتُ رَجُلًا كَبِيرًا، أَأَنْكِحُهَا ؟ قَالَ: " لَا. قُلْتُ: وَذَلِكَ رَأْيُكَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ: " تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه