مصنف عبد الرزاق 13935
باب شر الثلاثة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الرَّبَعِيُّ قَالَ: وَكَانَ عِنْدَنَا مِثْلُ وَهْبٍ عِنْدَكُمْ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ
أَنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: " أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ، فَخَفَّفَ اللهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَجَعَلَهَا إِلَى خَمْسَةِ آبَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه