مصنف عبد الرزاق 13923
باب ميراث اللقيط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الْأُمِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَعَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه