مصنف عبد الرزاق 13915
باب اللقيط
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنَّمَا وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ، وَإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ، فَلَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ، وَلَا عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ، فَهُوَ يُنْكِرُ أَنْ يُسْتَرَقَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه