MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13913

باب اللقيط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيُشْهِدْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ، فَلَا يُشْهِدْ ". قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَقُولُ أَنَا: " لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا