مصنف عبد الرزاق 13901
باب التعدي في الحرمات العظام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ يُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ كَانَ حَدَّثَ امْرَأَةً بِالْأَمْسِ، قَالَ: فَبَايَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ - أَوْ قَالَ: بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ - وَقَالَ: أَنْتَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ بِالْأَمْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه